كذلك قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
[٤١ - باب الإشارة بالأمان، وإعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان]
م ١٩٤٠ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه فقتله، لأقتله به.
وقال مالك، والشافعي: الإشارة بالأمان أمان.
قال أبو بكر: كذلك نقول.
م ١٩٤١ - وقال أبو وائل: كتب إلى عمر بن الخطاب فقال: إذا لقي الرجل الرجل فقال: "مترس" فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة.
قال أبو بكر: وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: إذا قال له قف، أو قم، أو الق سلاحك، فوقف، فلا