للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

[٤١ - باب الإشارة بالأمان، وإعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان]

م ١٩٤٠ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه فقتله، لأقتله به.

وقال مالك، والشافعي: الإشارة بالأمان أمان.

قال أبو بكر: كذلك نقول.

م ١٩٤١ - وقال أبو وائل: كتب إلى عمر بن الخطاب فقال: إذا لقي الرجل الرجل فقال: "مترس" فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تدهل فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة.

قال أبو بكر: وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الأوزاعي: إذا قال له قف، أو قم، أو الق سلاحك، فوقف، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>