(ح ١٥٣١) وَسَنُّ القَسامة في القتيل الذي وجد بخيبر من الأنصار.
وقول أصحاب الرأي: خارج عن جمل هذه السنن.
[٧ - باب مسائل]
قال أبو بكر:
م ٥١٦٥ - واختلفوا في القتيل يوجد في دار قوم.
فقال الثوري: إن كان به أثر ففيه القسامة، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه.
وقال حماد بن أبي سليمان: إذا وجد ميتاً لم يضمنوا، وإن وجد قتيلاً به أثر ضمنوا.
وقال أصحاب الرأي: إذا وجد به أثر ضرب، أو جراحة، أو أثر خنق، فإن هذا قتيل وفيه القسامة على عاقلة رب الدار.
م ٥١٦٦ - واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة.
فقال أصحاب الرأي: هو على أهل الخطة، وليس على السكان شيء.
فإن باعوا دورهم، ثم وجد قتيل في محلتهم فإن القسامة والدية على المشتري، وليس على السكان شىء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute