للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان أرباب الدور (١) الغيب، وليس على السكان الذين وجد (٢) القتيل بين أظهرهم شيء.

ثم رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القسامة والدية على السكان في الدور.

وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى.

واحتج ابن أبي ليلى بأن أهل خيبر كانوا عمالاً يعملون سكاناً (٣) فوجد القتيل فيهم.

قال الثوري: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل، يعني أهل الدور.

وقال أحمد: القول قول ابن أبي ليلى في القسامة لا في الدية.

وقال الشافعي: ذلك كله سواء، ولا عقل ولا قود إلا ببينة تقوم، أو بما يوجب القسامة فيقسم الأولياء.

قال أبو بكر: هذا أصح.

م ٥١٦٧ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان يقولون: لا (٤) قسامة فيما دون النفس.

قال أبو بكر: وهذا أصح، وبه نقول.

م ٥١٦٨ - وقال الشافعي: "ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين، لم يستحق هذا ولم يبرأْ هذا بأقلَّ من خمسين يميناً.


(١) وفي الدار "دورهم الغيب".
(٢) وفي الدار "الذين وجدوا القتيل" وهو خطأ.
(٣) وفي الدار "كانوا عمالا لا يعملون سكاناً".
(٤) وفي الدار "يقولون: قسامة فيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>