[١٩ - باب صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام]
م ٦٢٢ - واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام.
فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلى أربعاً، وبه قال أحمد واستحب ذلك الثوري.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل، وإن صلى صلى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.
وفيه قول ثان: وهو أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول الأوزاعي.
وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبّان الصحراء صلى كصلاة الإمام، وإن لم يصل في الجبّان صلى أربعاً، هذا قول إسحاق.
قال أبو بكر:
(ح ٣٧٥) سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد بركعتين.
فكل من صلاها صلاها كما سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح حديث ابن مسعود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute