للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣ - باب الظهار قبل النكاح]

م ٣١٢٦ - واختلفوا في الظهار قبل النكاح.

فقالت طائفة: إذا نكح وقد تظهار منها قبل أن ينكح فعليه كفارة الظهار، هذا قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ليس بشيء، هكذا قال ابن عباس، والثوري، والشافعي، والنعمان.

وبه نقول.

[١٤ - باب الكفارة قبل الغشيان في الظهار]

م ٣١٢٧ - واختلفوا في المظاهر يطأ زوجته التي ظهار منها قبل أن يكفر.

فقالت طائفة: يستغفر الله ويكفر كفارة واحدة، هكذا قال عطاء، والحسن، وجابر بن زيد، والنخعي، وأبو مجلز، وعبد الله ابن أذينة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارتين، روي هذا القول عن عمرو بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير.

وبه قال الزهري، وقتادة.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>