وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث، هذا قول الحسن البصري، ومجاهد، والنخعي، وقتادة، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبي ثور.
وفي قول مالك: تكون النفقة على الأب، وليس ذلك على الجد، ويجبر الولد على نفقة والديه الأدنين خاصة، ولا يجبر على نفقة جده، ولا جدته، ولا يجبر على ولد ولده.
وكان الشافعي يقول: يجبر الرجل على نفقة ولده وولد ولده وإن سلفوا من [٢/ ٤٤/ألف] البنين والبنات، ويجبر الرجل على نفقة والديه، وأجداده، وجداته وإن بعدوا، ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء.
والذي به أقول، إيجاب النفقة للوالدين، والولد، دون سائر القرابات.
[مسألة]
م ٢٨٧٧ - كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل، حتى تضع حملها، وأجر الرضاع (١).
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
[٥٩ - باب وجوب الرضاع على المرأة ذات الزوج لولدها منه]
م ٢٨٧٨ - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تأبى أن ترضع ولدها منه.
فقالت طائفة: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور.
(١) كذا في الأصل، وفي الأوسط ٢٤٢/ب "وأجر الرضاع بعد وضع الحمل"