للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٢٠٢٩ - وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان مالك يقول: يحلف على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة دراهم، ويحلف قائما عندي أبين، والأمان في القسامة، وفي الدماء، واللعان، والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند منبر إلا منبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا أرى أن يحلف على المنبر على أقل من ثلاثة دراهم.

وقال الشافعي: من ادعى مالا أو ادعى قبله فكانت يمينا نظر، فإن

كان [١/ ٢٠١/ب] عشرين دينارا فصاعدا، فإن كان بالمدينة حلف على منبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

وقالت طائفة: لا يجب اليمين في مكان بعينه، ولكن الحاكم يستحلف من وجب عليه اليمين في مجلسه، هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر بمن أنهم من عمال سليمان بفلسطين، أن يحملوا إلى الصخرة، يستحلفوا حولها.

وقال مالك: يحلف الناس بغير المدينة في مسجد الجماعات لتعظيم ذلك، وقال الشافعي: وإن كان بيت المقدس أحلفناه في موضع الحرمة من مسجدها، وأقرب المواضع من أن يعظم، قياسا على

[٧ - باب الاستحلاف على المصحف]

قال أبو بكر: لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف وإنما يجب الاستحلاف بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>