م ٢٨٤٢ - فكان عكرمة يقول: حقها عليه المحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف، {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} الآية.
(ح ١١٠٩) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة بعرفة:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
م ٢٨٤٣ - وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعاً بالغين، إلا [[الناشز]] منهن الممتنعة. فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب، والسنة، والاتفاق.
[٤٤ - باب نفقة الموسع عليه ونفقة المقتر]
(ح ١١١٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لهند بنت عتبة، وقد قالت له:[٢/ ٤٠/ألف] إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
م ٢٨٤٤ - واختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكتلة.