للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٩ - باب الرجلين يخطئ كل واحد منهما فينحر هدي صاحبه]

م ١٥٧٠ - واختلفوا في الرجلين يخطئ كل واحد منهما فينحر هدي صاحبه، فكان أبو ثور يقول: يجزيهما، وليس عليه شيء لصاحبه، وبه قال أصحاب الرأي في الهدي، وقالوا: يأخذ كل واحد منهما هديه من صاحبه قالوا: نستحسن ذلك وندع القياس.

وفرق مالك: بين الهدي والضحايا في ذلك، فقال في الهدي كما قال أبو ثور، وقال في الضحايا: لا يجزيهما.

وقال الشافعي: إن أدركه قبل أن يتصدق به كل واحد منهما أخذه، ورجع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة ما بين الهديين حييّن ومنحورين، وأجزأ عنهما، وتصدقا بكل ما ضمن كل واحد منهما لصاحبه، وإن فات ذلك بصدقة ضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة الهدي وعلى كل واحد منهما البدل.

٢٣٠ - باب الهدي ينحره صاحبه ثم يُسرَق

م ١٥٧١ - واختلفوا في الهدي ينحره صاحبه، ثم يُسرق، فقال أصحاب الرأي: يجزيه ذلك في هدي المتعة، والإحضار، وجزاء الصيد.

وقال الثوري: إذا نحر فقد فرغ لا أرى عليه شيئاً، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك في الواجب.

وقال أبو ثور: لا يجزيه مثل الزكاة يخرجها ثم تُسرق، لا يجزيه حتى يؤدّيها إلى المساكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>