وإسحاق، ولم أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٥١٢٦ - وإذا قُتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شيء في جنينها، إنما تجب ديتها هي، كذلك قال قتاد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري: دية، وغرة وإن لم تلقِه.
[١٨ - مسائل من هذا الباب]
قال أبو بكر:
م ٥١٢٧ - اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.
ففي قول مالك: لا يجب فيه غرة.
وقال الشافعي: يجب فيه غرة.
قال أبو بكر: قوله مالك صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئاً.
م ٥١٢٨ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على كتاب الله عز وجل.
م ٥١٢٩ - وقال الزهري، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute