للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق، ولم أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥١٢٦ - وإذا قُتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شيء في جنينها، إنما تجب ديتها هي، كذلك قال قتاد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال الزهري: دية، وغرة وإن لم تلقِه.

[١٨ - مسائل من هذا الباب]

قال أبو بكر:

م ٥١٢٧ - اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.

ففي قول مالك: لا يجب فيه غرة.

وقال الشافعي: يجب فيه غرة.

قال أبو بكر: قوله مالك صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئاً.

م ٥١٢٨ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على كتاب الله عز وجل.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م ٥١٢٩ - وقال الزهري، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>