٧ - باب إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ حرام كأمي
م ٣١١٩ - واختلفوا في هذه المسأله فذكر ابن القاسم أن في قول مالك: هو مظهار. وقال النعمان، ومحمد، إذا أراد طلاقاً فهو طلاق، وإن أراد ظهاراً فهو ظهار.
وقال محمد: إذا لم يرد واحداً منهما فهو ظهار.
وقال أبو ثور: عليه كفارة يمين.
قال أبو بكر:
م ٣١٢٠ - فإن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي ففي قول الشافعي: إن أراد طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقاً فهو مظهار.
وقال أبو ثور: هو ظهار، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقاً فهو طلاق.
[٨ - باب ظهار المرأة من الزوج]
م ٣١٢١ - واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج، فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.
وقال النخعي: إن قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء [٢/ ٧٥/ب].
وقال الزهري: هو ظهار.
وقال أحمد: الأحوط أن يكفر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute