للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٥٤٥٧ - وإذا وكل الرجلُ الرجلَ في خصومة، ثم ذهب عقل الذي وكل ذهابا دائماً (١)، فقد خرج الوكيل من الوكالة. وهذا قولنا وقول أصحاب الرأي.

م ٥٤٥٨ - فإن ذهب عقله ساعة، ثم ثاب إليه العقل، أو جن ساعة، ثم أفاق: فقد زالت الوكالة قولنا.

وقال أصحاب الرأي: هو على الوكالة.

فرقوا بين القليل [٢/ ٣٤٥/ب] والكثير منه، ثم قالوا هما في القياس سواء ولا فرق عندي بينهما.

ويلزم الكوفي أن تزول الوكالة إذا ذهب عقله ساعة، ثم أفاق، لأنه ذكر أنه القياس.

م ٥٤٥٩ - وقد أجمع أهل العلم على أن الموكل إذا مات أن وكالة الوكيل تنفسخ بموته.

م ٥٤٦٠ - وأجمعوا جميعاً على أن نومهما، أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.

٣ - باب إقرار الوكيل على مَن وكله به (٢)

قال أبو بكر:

م ٥٤٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرارَ الوكيل الذي


(١) وفي حاشية الدار "ذهاباً تاماً".
(٢) "به" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>