م ٢٤٢٧ - واختلفوا فيمن أوصى بشيء يجعل في سبيل الله.
فقالت طائفة: وجه ذلك في الغزو، روينا هذا [١/ ٢٥٣/ب] القول عن أبي الدرداء، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، يعطها في الحج، أما إنه من سبيل الله.
وقال مجاهد: كل خير عمله، فهو سبيل الله.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
[١٨ - باب الوصية في ابن السبيل]
م ٢٤٢٨ - كان مالك يقول في المال يجعله الرجل في ابن السبيل قال: يعرفه في كل موضع في المسافرين والمحتاجين من بني السبيل، قال قتادة: ابن السبيل هو الضيف، والمسافر إذا قطع به، وليس له شيء.
وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: ابن السبيل هو المجتاز من أرض إلى أرض، وقال الشافعي: من يجيز أن الصدقة للذين أبيح لهم السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ سفرهم، إلا معونة على سفرهم.