حبس ولم يأكل، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلماً يأكل صاجه ما حبس عليه".
وقال أصحاب الرأي: إذا أجابه إذا دعاه وأرسله على الصيد، فإذا فعل ذلك مرتين فلم يأكل، ثم صاد الثالث فلم يأكل، فهذا معلم يؤكل صيده.
قالوا: والمعلم عندنا ثلاث مرات، إذا أرسله على ذلك يقتل فلا يأكله منه، وهذا قول يعقوب، ومحمد.
وكان النعمان لا يؤقت في ذلك وقتاً.
وقال قائل: إذا دعا الكلب صاجه فأجابه، واستشلاه، فاتبع الصيد وأمسكه، فهو معلم بأول فعلة يفعلها، ويؤكل ما اصطاد في المرة الثانية؛ لأن الله عَزَّ وَجَلَّ أباح أكل صيده، بعد استحقاقه لاسم معلم.
[٣ - باب الكلب يعلمه غير مسلم]
م ١٧٣٩ - واختلفوا في الاصطياد بكلب المجوسي، وبازه، وصقره.
فكرهت طائفة: أن يصطاد بكلب المجوسي، وممن روي عنه أنه كره ذلك، جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وإسحاق.
وكره الحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني، وأول قوله