[١٣ - باب قوله - صلى الله عليه وسلم - الرهن محلوب ومركوب"]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٩٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الظَّهرُ يُركَبُ بنفقتِهِ إذا كانَ مرهوناً، ويُشرَب لبنُ الدَّرَّ إذا كانَ مرهوناً، وعلى الذي يشرب ويركب نفقتُه".
(ح ١٢٩٨) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرهنُ مركوبٌ، ومحلوبٌ".
م ٣٧٤٣ - واختلفوا فيمن له منفعة الرهن، وركوب الظهر، ولبن الدر، وغير ذلك.
فقالت طائفة: كل ذلك للراهن، هذا قول الشافعي.
وقال أحمد: لا ينتفع به إلا الدر لحديث أبي هريرة، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: إذا كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يدي المرتهن فأنفق عليه (١)، فله ركوبه، واستخدام العبد.
م ٣٧٤٤ - واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.
فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا.
روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.