للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٧٤١ - وقال أصحاب الرأي في ألبان الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.

وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.

وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضاً، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.

وفي قول أبي ثور: يكون رهناً معها.

وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط ذلك، وولد الأمة يكون رهناً مع الأم (١).

هذا قول مالك.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضاً فإن ولدها يكون رهناً معها.

م ٣٧٤٢ - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.

ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرِمَ النخل (٢) فيقبضه بأمره.


(١) هذا من الدار، وفي الأصل "مع الأصل".
(٢) "النخل" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>