للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩ - باب كفن الصبي]

م ٨٤٧ - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.

وقال الثوري: ثوب يجزيه.

وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.

وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [١/ ٦٣/ألف].

وقال أصحاب [الرأي] (١): يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.

قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.

[٢٠ - باب تحسين الأكفان]

(ح ٤٨٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم.

(ح ٤٨٤) وقال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>