وقال النعمان: في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها في كل فرس دينار، وإن شئت قوّمتها دراهم فجعلت في كل مائتى درهم خمسة دراهم.
[٢٤ - باب زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار]
قال الله جل ذكره:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} الآية.
وقال:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية.
م ٩٦٢ - وروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر [١/ ٧١/ألف] ونصف العشر، وقال مرة، حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والحسن وطاووس، وقتادة.
وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جزّز نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكّاه.
وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة لأن هذه السور مكية.