للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها في كل فرس دينار، وإن شئت قوّمتها دراهم فجعلت في كل مائتى درهم خمسة دراهم.

[٢٤ - باب زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار]

قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} الآية.

وقال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية.

م ٩٦٢ - وروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر [١/ ٧١/ألف] ونصف العشر، وقال مرة، حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والحسن وطاووس، وقتادة.

وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جزّز نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكّاه.

وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة لأن هذه السور مكية.

وممن قال: أن الآية منسوخة النخعي، وأبو جعفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>