للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد بن حنبل: إذا صالحهم أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة، فكان يسبي بعضهم بعض ويؤدونه، قال: لا بأس به، ويجيء به من حيث شاء: وبه قال إسحاق بن راهويه.

وقال النعمان: لا خير في الصلح على أن يؤدوا ذلك من أبنائهم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلوا ذراريهم أحداً؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم.

[٥٩ - باب نساء المهادنين]

قال الله جل ذكره: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} الآية.

قال أبو بكر:

م ١٩٦٢ - واحتمل قوله: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} من النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوا، فإن مجاهد، وقتادة يقولان: ذلك الصداق، قال مجاهد في هذه الآية: "ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى الكفار، فليعطهم الكفار صدقاتهن، وامسكوهن، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فكمثل ذلك في صلح كان بين محمد وقريش".

وقال الشافعي: ومثل ما أنفقدا يحتمل، والله أعلم، ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>