[٧٣ - باب الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر]
م ٢٥٤١ - واختلفوا في الوصيين يبيع أحدهما دون الآخر.
فقالت طائفة: لا يجوز، كذلك قال مالك، والنعمان، ومحمد وهو قياس قول الشافعي، وقال يعقوب: ذلك جائز.
م ٢٥٤٢ - وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعاماً للورثة، أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز.
ولا يجوز عند الشافعي أن يفعل أحدهما شيئاً من بيع ولا شرى، إلا من صاحبه.
[مسألة]
م ٢٥٤٣ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه، إذا كان ثقة أميناً، وليس للحاكم منعه من ذلك.
م ٢٥٤٤ - وقياس قول الشافعي، والكوفي: أن الجد أب الأب يقوم في ذلك مقام الأب.
[٧٤ - باب جامع الوصايا]
قال أبو بكر:
م ٢٥٤٥ - وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاماً أو كسوة من مال نفسه، ليرجع به
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute