فحكمه حكم أهل الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل، حكم دية أبويه.
م ٢٣٣٠ - واختلفوا في حكم الولد الطفل الذي أسلم أحد أبويه، فقال أكثر أهل العلم: حكمه حكم المسلم منهما، هذا قول الحسن، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأحمد.
وقال مالك: إن أسلم أبو الطفل صار الولد مسلما بإسلامه، وانتقل عن حكمه الذي كان عليه، وإن أسلمت أمه لم ينتقل عما كان عليه، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: وهو أن حكم الولد حكم الأم، وإن أسلمت صار مسلما، وإن أسلم الأب لم يكن مسلما بإسلامه، كما يكون في الحرية، والرق دون الأب.
[٣٦ - باب ميراث الأسير]
م ٢٣٣١ - اختلف أهل العلم في ميراث الأسير.
فقالت طائفة: ميراثه ثابت، روى هذا القول عن شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، وبه قال الزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأكثر أهل العلم.
وبه نقول؛ لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحمد المسلمين جارية عليهم.
وقد روى عن ابن المسيب أنه قال في الأسير في يدي العدو: لا يرث.