للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

م ٥٨٢ - فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.

وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.

وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة [١/ ٣٨/ألف].

وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم تجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإن صلى الإمام فريضة صل خلفه التطوع.

وقال عطاء، وطاؤس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام (١) يصلي التراويح، ويبني ركعتين إذا سلم الإمام.

وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ.

[٢٦ - باب تلقين الإمام]

م ٥٨٣ - واختلفوا في تلقين الإمام، فممن فتح عليه عثمان بن عفان، وابن عمر.

وروينا عن علي أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه


(١) في الأصل "ويصلي" , والصحيح بدون واو.

<<  <  ج: ص:  >  >>