قال أبو بكر:
م ٥٨٢ - فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.
وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.
وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة [١/ ٣٨/ألف].
وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم تجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإن صلى الإمام فريضة صل خلفه التطوع.
وقال عطاء، وطاؤس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام (١) يصلي التراويح، ويبني ركعتين إذا سلم الإمام.
وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ.
[٢٦ - باب تلقين الإمام]
م ٥٨٣ - واختلفوا في تلقين الإمام، فممن فتح عليه عثمان بن عفان، وابن عمر.
وروينا عن علي أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه
(١) في الأصل "ويصلي" , والصحيح بدون واو.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute