وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.
وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.
وقال أبو عبيد: "ولا أعلم أحداً قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي".
وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.
[٦ - باب سهم سبيل الله عز وجل]
م ١٠٩٢ - واختلفوا في سهم سبيل الله عز وجل.
فقالت طائفة: يعطى المغازي منها وإن كان غنياً، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال أحمد: يجعل من الزكاة في سبيل الله.
وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا أن يكون منقطعاً محتاجاً.
قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فأما الكتاب فقوله عز وجل: "في سبيل الله" وأما السنة:
(ح ٥٤٣) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة، أحدها: أو غازٍ في سبيل الله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute