فكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه.
وقال الثورى، وإسحاق: إذا قبضه أدّى الزكاة لما غاب عنه.
وقال الأوزاعي: إذا حلت نجوم مكاتبه فأخّرها وهو موسر زكّاه، وإن كان معسراً فلا زكاة عليه.
[٤١ - باب من بيده مال تجب في مثله الزكاة وعليه دين مثله]
م ١٠٨١ - واختلفوا فيمن بيده مال تجب في مثله الزكاه وعليه من الدين مثله.
فكان سليمان يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والنخعي، وميمون بن مهران، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: لا زكاة عليه.
قال حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة: يزكى كل ما في يديه.
واختلف قول الشافعي فيه: فقال مرّة: كقول الثوري، وقال مرة: كقول ابن أبي ليلى.
وفرقت طائفة: بين المواشي [١/ ٧٩/ب] في ذلك وبين الذهب والفضة، فأوجبت الزكاة في الماشية التي على صاحبها دين، وأسقطت
الزكاة من الذهب والفضة والمتاع إذا كان على صاحبها دين يجب بماله.
هذا مذهب مالك، والأوزاعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute