م ٥١٨٤ - واختلفوا في السكران يرتد.
فكان الشافعي، ويعقوبُ يلزمانه الارتداد.
وقال النعمان في السكران يرتد: ليس ردته ردةً. هذا هَذَيان،
لم يكن كفره كفراً لأن قلبه لم يعقد عليه.
قال أبو بكر: لست أجد دلالة توجب على السكران الذي تكلم بالكفر كفراً يوجب قتله.
[٦ - باب ارتداد العبد والأمة وجنايتهما في حال ارتدادهما]
قال أبو بكر:
(ح ١٥٣٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه".
دخل في ظاهر قوله الأحرارُ، والعبيد، والرجال، والنساء.
م ٥١٨٥ - وممن قال بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب يجبُ قتله: مالك والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
م ٥١٨٦ - وقال النعمان في العبد إذا جنى وهو مرتد فجنايته كجناية غير المرتد، فإن جُنِيَ عليه وهو مرتد فليس على الجاني شيء لأن دمه حلال.
وقال الأوزاعي: جنايته هدر، فإن رجع إلى الإِسلام كانت جنايته في رقبته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute