م ٦٩٩ - وكان الشافعي يقول:"رخص في الصلاة في حال شدة الخوف في الإستدارة، والتحرف، والمشي القليل العدو والمقام الذي يقيمونه، وتجزيهم صلاتهم، ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه، أو يطعن الطعنة، فإما أن يتابع الضرب، أو الطعن، أو يطعن طعنة فرددها في المطعون، أو عمل ما يطول، فلا تجزيه صلاته".
في قول ابن الحسن:"إن رماهم المسلمون بالنبل والنشاب، قطع صلاتهم، قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها".
وقال غيرهما: كل ما فعله المصلي في حال شدة الخوف بما لا يقدر على غيره، الصلاة مجزية قياساً على ما وضع عنه في القيام والركوع والسجود، [١/ ٤٥/ب] لعلة ما هو فيه من مطاردة العدو.
قال أبو بكر: هذا أصح وأشبه بظاهر الخبر مع موافقته النظر، والله أعلم.
[٢ - باب صلاة المغرب في شدة الخوف وكيف يصليها الإمام]
م ٧٠٠ - واختلفوا في صفة صلاة الإمام المغرب في حال الخوف، فكان الحسن البصري يقول: يصلى الإمام ستاً ويصلون ثلاثاً ثلاثاً.