للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: "يصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين فيتشهد بهم ويقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم، ثم سلموا، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلى ركعة ثم يسلم بهم، ولا يسلمون هم فإذا سلم الإمام قاموا فأتموا مابقى عليهم من صلاتهم"، هذا قول مالك، وهو مذهب الأوزاعي، ومذهب الشافعي قريب من مذهب مالك غير أنه قال: يثبت الإمام جالساً حتى تتم الطائفة الثانية الصلاة ثم يسلم.

وقيل لأحمد بن حنبل: سئل (١) سفيان في صلاة المغرب، كيف تصلى إذا كان الخوف؟، قال: ركعتين للطائفة الأولى، وركعة للطائفة الثانية ويتموا لأنفسهم، فقال الإمام أحمد: جيد لم يقصر، وقال

إسحاق كما قال الإمام أحمد.

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الصلاة صلاة المغرب، يفتتح الصلاة ومعه طائفة وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة الذي معه ركعتين ثم تقوم الطائفة مقامهم، فيقفون بإزاء العدو من غير أن يسلموا ولا يتكلموا، وتأتي الطائفة الذي كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة الذين معه من غير أن يتكلموا ولا يسلموا مقامهم فيقفون بإزاء العدو.

وتجئ الطائفة التي صلت مع الإمام الركعتين الأولتين، فيأتون مقامهم الذي صلوا فيه، فيقضون ركعة وسجدتين وُحدانا يغير إمام ولا قراءة، ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون مقامهم بإزاء العدو، وتجئ الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الثالثة، فيأتون مقامهم الذي صلوا فيه


(١) في الأصل "قال" والتصحيح من الأوسط ٥/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>