[١٨ - باب الإقرار الذي يوجب القطع]
قال أبو بكر:
م ٤٦٣٨ - اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب للقطع.
فقالت طائفة: لا تقطع يد السارق حتى يقر مرتين، هذا قول ابن أبي ليلى، ويعقوب، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن السارق إذا أقر أنه سرق مرة، وجب قطع يده هذا قول عطاء، وسفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول، لأن المعترف مرة معترف، ولا نعلم حجة توجب ما قاله من زعم أن اعتراف مرة لا يوجب قطع اليد.
م ٤٦٣٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه [٢/ ٢٤١/ألف] من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات: أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.
كذلك قال عطاء، والزهري، ومالك، وإسحاق، وأحمد، وأبو ثور.
والنعمان، ويعقوب.
ويشبه هذا مذهب الشافعي.
والجواب في الرجل يزني مراراً، في أن عليه حداً واحداً، هكذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute