[٣ - باب المكان الذي يؤتى منه العيد]
م ٦٠٣ - واختلفوا في المكان الذي يؤتى منه العيد، فقال الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد.
وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ.
وقال أبو الزناد: هما في النزول كهما منزلة الجمعة، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
٤ - باب الأكل يوم الفطر قبل الغدوّ إلى المصلى
(ح ٣٦٤) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع.
(ح ٣٦٥) وقال أنس: قلّ ما خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم -يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل أو أكثر وتراً.
م ٦٠٤ - وكان ابن عمر: لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم.
قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute