للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب، ولا يعتق، ولا يهب، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، هذا [٢/ ٢٠٢/ب] قول الحسن البصري.

وكان الشافعي يقول: "إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده، فأعتقه، أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء، فكاتبه، فأدى المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه، أو لم يؤد، ففيها قولان:

أحداهما: أن العتق، والمكاتبة باطل؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق" ولا ولاء للمكاتب.

والثاني: إنه يجوز".

وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب، يعتق مملوكاً، كان له، قال: يُرْجأ، فإن مضى عتقه: عتق، وإلا رجع.

[٢٤ - باب ولاء من يعتق بكتابة المكاتب، أو من يعتق بإذن سيده]

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٣ - واختلفوا في المكاتب، يكاتب عبداً له، فأدى المكاتب الآخر قبل الأول.

فكان الشافعي يقول: "في الولاء قولان:

أحداهما: أنه موقوف على المكاتب، فإن عتق فالولاء له، وإن لم يعتق حتى يموت، فالولاء لسيد المكاتب.

والثاني: إنه لسيد المكاتب بكل حال".

<<  <  ج: ص:  >  >>