للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انقطعت الحربُ ولم يكن للخوارج فئة، فلا بأس أن يغسل أهل الجماعة من قتل من (١) ذوي قرابته من الخوارج ويكفنه ويصلى عليه، ويدفنه.

ومن قتل من أهل الجماعة فهو بمنزلة الشهيد، لا يغسل، ويدفن في ثيابه، ويصلى عليه ويدفن.

قال أبو بكر: يصلى على الفريقين، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - عمّ بالأمر بالصلاة الناس كلهم، واستثنى بسنته الشهداء الذين قتلهم المشركون.

م ٥٣٩٩ - قال مالك في القدرية، والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا تتبع جنائزهم ولا يعاد مريضهم.

وقال مالك في الإباضية، والحرورية، وأهل الأهواء كلهم: "أرى أن يستتابوا فإن تابوا، وإلا قتلوا".

[٥ - باب أقضية الخوارج]

قال أبو بكر:

م ٥٤٠٠ - واختلفوا (٢) في أقضية قاضي الخوارج إذا ظهر أهلُ العدل عليهم.


(١) وفي الدار "من قتل ذوي قرابته".
(٢) "واختلفوا" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>