للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أحمد بن حنبل: يستحب ذلك ولا يوجبه، ولا يصح عن عثمان خلاف ما قلناه.

[٢٠ - باب الوقت الذي يجب فيه صدقة الفطر]

م ١٠٥٦ - واختلفوا في الوقت الذي يجب فيه زكاة الفطر على من ولد له مولود أو ملك مملوكاً، فكان الشافعي، وإسحاق، يقولان: إذا ولد له مولود، أو كان في ملكه مملوك في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشافعي ليلة هلال شوال، وجبت عليه زكاة الفطر، وإن ولد منهم مولود في ليلة الفطر لم يجب عليه زكاة الفطر في عامه ذلك.

وقال الثوري: إذا ولد له مولود قبل الهلال بيوم، أطعم عنه وإن كان بعد الهلال بيوم لم يطعم عنه.

وقال أحمد بن حنبل: إذا ولد له بعد الهلال فليس عليه زكاة.

وقال مالك: "في الذي يعتق يوم الفطر يخرج زكاته، وكذلك إن باعه تلك الليلة أخرج زكاته، ومن مات ليلة الفطر فأرى أن يؤدي زكاة الفطر عنه، وإن مات عبد الرجل قبل إنشقاق الفجر من ليلة الفطر يلزمه زكاة. . . . . . . . . (١)


(١) بدأ السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: قال ابن المنذر في الإقناع:
«والوقت الذي يجب فِيهِ زكاة الفطر طلوع الفجر من يوم الفطر، فكل من ملك عبدًا أو ولد لَهُ مولود قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر والعبد في ملكه والمولود حي فعليه في كل واحد منهما زكاة الفطر.»

<<  <  ج: ص:  >  >>