قال أبو بكر: قول ابن عباس، وسائر أهل العلم أولى، ولا حجة لمن منع منه.
[١٢٨ - باب غسل المحرم ثيابه]
قال أبو بكر:
م ١٤٢٣ - كان جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وابن جريج، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور لا يرون بأساً أن يغسل المحرم ثيابه، وحكى ذلك أبو ثور عن الكوفي.
وقال مالك: أكره ذلك إلا أن تصيبه جنابة فغسله بالماء وحده احتساباً أن يقتل الدواب.
قال أبو بكر: لا بأس به.
[١٢٩ - باب القملة يقتلها المحرم]
قال أبو بكر:
م ١٤٢٤ - روينا عن ابن عمر أنه قال: في القملة يقتلها المحرم يتصدّق بحفنة من طعام.