وقال أصحاب الرأي لا تؤخذ من الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل.
م ١٨١٢ - واختلفوا في أخذ الجزية من الفقير، فكان الشافعي يقول: يكون دينا عليه، وقال أبو ثور: تؤخذ من الغني، والفقير.
وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من المحتاج الذي لا يقدر على شيء، وقال الشافعي: لا تؤخذ الجزية على شيخ ولا مقعد.
م ١٨١٤ - وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: تؤخذ الجزية من الرهبان.
قال أبو بكر: والقسيس [١/ ١٦٢/ب] وأصحاب الصوامع كذلك عندهم.
م ١٨١٤ - وقال الشافعي: تؤخذ من الزمن. وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ منه.
م ١٨١٥ - وكان أبو ثور يقول: تؤخذ الجزية من الأجير، وكل مدرك.
[٧ - باب سقوط الجزية عن العبيد]
م ١٨١٦ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جزية على العبيد.
م ١٨١٧ - وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من مدبر، ولا مكاتب، ولا من أم ولد، وهنا قياس قول الشافعي، وأبي ثور.
م ١٨١٨ - واختلفوا من العبيد من أهل الكتاب يعتق.
فقالت طائفة: تؤخذ منه الجزية، وروينا ذلك عن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute