٣٢ - باب الجمل الصَّؤول
قال أبو بكر:
م ٥١٥٢ - واختلفوا في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها.
قال طاووس: لا شيء عليه.
وكذلك قال مالك: إن قامت بذلك بينة، فلا شيء عليه.
وبه قال الشافعي إذا لم يقدر على دفعها إلا بقتله لها، كما لا يكون عليه شيء في المسلم (١)، يريده فلا يقدر على دفعه إلا بضربه.
وقال ربيعة كما قال مالك.
وقال الحسن البصري، وعطاء، والزهري: يغرم قيمته.
وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غَرِم. وحُكى هذا القول عن النعمان، ويعقوبَ.
[٣٣ - باب الجنايات على الدواب]
م ٥١٥٣ - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.
فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز.
(١) وفي الدار "المغتلم".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute