للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.

م ٥١٥٤ - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.

فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.

ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً

<<  <  ج: ص:  >  >>