للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: يكون الولاء للآمر، وعليه الثَمنُ. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الزهري- في رجل قال لرجل: أعتق عني غلامك هذا وعليَّ ثمنه- قال: هو جائز، والولاء للسيد، وعلى الحَميل ما تحمَّل.

٢٤ - باب عتق الرجل أحد مماليكه ومات قبل أن يُبيِّن

قال أبو بكر:

م ٥٢٦٩ - واختلفوا في الرجل يعتق أحد عبيده، ولم يدر أيهم هو؟

وله ثلاثة أعبد.

فكان الشعبى (١) يقول: يعتق من كل واحد منهم الثلث، ويُستسعى في الثلثين، وبمعناه قال الأوزاعي.

وقال أصحاب الرأي إذا قال الشهود: أَشْهدنا فلان (٢) أنه قد أعتق بعض عبيده، ونسيناه، فشهادتهم باطلة، فإن قالوا: أعتق أحدهم ولم يسمِّ، فهذا والأول سواءٌ في القياس، ولكنا نستحسن فيعتق من كل عبد ثلثه، ويسعى في ثلثيه إذا كانوا ثلاثة.

وإن كانوا أربعة عتق من كل واحد منهم رُبُعَه، ويُستسعى في الباقي إذا كانت قيمتهم سواءً.

وإن كانت قيمتهم نحتلفةً أخذنا أقلَّهم قيمة وأكثرَهم قيمة، فجُمعت قيمتاهما جميعاً، ثم أخذنا نصف ذلك فقسّمناه على قيمتهم.


(١) وفي الدار "فكان الشافعي"
(٢) "فلان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>