للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: إذا نسى أن يصلى عليه صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث.

وقد روينا عن عائشة أنهما قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.

٤٢ - باب الصلاة على الجنائز ركباناً

م ٨٧٩ - كان أبو ثور يقول: [١/ ٦٦/ب] لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز ركباناً، وحكى ذلك عن الشافعي، والكوفي.

وقال ابن الحسن: "القياس أن يجزيهم، ولكن استحسن آمرهم بالإعادة".

[٤٣ - باب الصلاة على الجنائز في المسجد]

م ٨٨٠ - روينا أن أبا بكر، وعمر صلى عليهما في المسجد، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وقال مالك: "لا يصلى عليها في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره وضع الجنائز في المسجد".

قال أبو بكر: يصلى على الجنائز في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>