م ١٢٥٩ - وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
م ١٢٦٠ - وأجمعوا على الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روى عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسى الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر.
وقد اختلف فيه عطاء وقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك.
قال أبو بكر: استحب الاغتسال عند الإحرام، [١/ ١٠٠/ألف] وليس بواجب.
[١٢ - باب الأمر بالإحرام في الأزر، والأردية، والنعال]
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٧) ثبت أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: وليحرم أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين.
م ١٢٦١ - وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزاراً ورداء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute