للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك".

م ٣٦٧٣ - واختلفوا في الشريك يأذن لشريكه في بيع النصيب، ثم يرجع فيطالب بشفعته.

فقالت طائفة: لا شفعة له، كذلك قال الحكم، والثوري، وأبو عبيد، وطائفة من أهل الحديث.

واحتجوا فيه بهذا الحديث، قالوا: ومحال أن يقول رسول الله: "وإن شاء ترك" فإن ترك فلا يكون لتركه معنى؟ ... ولا يجوز على ظهار الخبر إلا و (١) الترك يلزمه [٢/ ١٤٤/ب] وتبطل شفعته.

وقال آخرون: إذا أبي أن يأخذ ثم بيع، فله الشفعة، هذا قول مالك، والبتي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذهب الشافعي.

واختلف فيه عن أحمد، فقال مرة: كقول هؤلاء، ومرة كقول الثوري.

[٣ - باب الشفعة في العروض]

قال أبو بكر:

م ٣٦٧٤ - واختلفوا في الشفعة في العروض والحيوان.


(١) كذا في الأصل، وفي العمانية /٢٥١، وفي الدار " وبخبر الأول الترك".

<<  <  ج: ص:  >  >>