(ح ١٤٤١) وكذلك خبر الجهينية: أقرت بالزنى، ولم تقر أربع مرار.
وإنما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً لأنه شك في أمره، وقال:
(ح ١٤٤٢) "هل بك جنون".
فليس في ذلك حجة يحتج بها فيمن أقر، ولا يشك في صحته.
[١٧ - باب المعترف بالزنى، يرجع عن إقراره]
قال أبو بكر:
م ٤٧٢٢ - واختلفوا في الرجل يقر بالزنى، ثم يرجع عنه.
فكان عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، يقولون: يترك، ولا يحد.
واختلف عن مالك في هذه المسألة.
فذكر القعنبي عن مالك أنه قال: يقبل منه.
وقال ابن عبد الحكم: قال مالك: لا يقبل ذلك منه [٢/ ٢٥١/ألف] وقال أشهب: قال مالك: إن جاء بعذر، وإلا لم يقبل ذلك منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute