للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ١٤٤١) وكذلك خبر الجهينية: أقرت بالزنى، ولم تقر أربع مرار.

وإنما رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً لأنه شك في أمره، وقال:

(ح ١٤٤٢) "هل بك جنون".

فليس في ذلك حجة يحتج بها فيمن أقر، ولا يشك في صحته.

[١٧ - باب المعترف بالزنى، يرجع عن إقراره]

قال أبو بكر:

م ٤٧٢٢ - واختلفوا في الرجل يقر بالزنى، ثم يرجع عنه.

فكان عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، يقولون: يترك، ولا يحد.

واختلف عن مالك في هذه المسألة.

فذكر القعنبي عن مالك أنه قال: يقبل منه.

وقال ابن عبد الحكم: قال مالك: لا يقبل ذلك منه [٢/ ٢٥١/ألف] وقال أشهب: قال مالك: إن جاء بعذر، وإلا لم يقبل ذلك منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>