للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: قطع يده يجب على ظاهر الكتاب.

م ٤٦٠٦ - واختلفوا في السارق، يسرق صبياً حراً، من حرزه (١).

فقال مالك، وإسحاق: يقطع؛ لأن الحر، ديته أكثر من الثمر.

وبه قال الحسن البصري، والشعبي.

وقال سفيان الثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه، م ٤٦٠٧ - وقال النعمان: إن كان على الصبي المسروق مائة مثقال حلي (٢)، لم يقطع.

وخالفه يعقوب فقال: يقطع.

قال أبو بكر: لا يطع سارق الحر، وإذا كان عليه حلي تبلغ [٢/ ٢٣٨/ألف] قيمته ربع دينار: قطع. وخالف النعمان ظاهر الكتاب؛ لأن سارقه سارق صبي، وسارق مال.

[٩ - باب السارق يسرق من بيت المال، أو من الخمس]

قال أبو بكر:

م ٤٦٠٨ - واختلفوا فيما يجب على من سرق من بيت المال، فكان النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأصحاب الرأى يقولون: لا قطع عليه.


(١) "من حرزه" ساقط من الدار.
(٢) وفي الدار "مائة دينار حلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>