للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد، وإسحاق: إن كان أدى الثلث إلى النصف إلى الثلثين، لا يعجبنا، وإنْ لم يكن أدى شيئاً، فنعم.

وفيه قول رابع: وهو أن ذلك جائز، وذلك أنه عبد ما بقي عليه شيء، هذا قول أبي ثور.

[٢٣ - باب عتق أم الولد عن الظهار، وولد الزنا]

م ٣١٤٦ - وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا يجزي عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.

وقال طاووس، وعثمان البتي: عتقها جائز عن الظهار.

م ٣١٤٧ - واختلفوا في عتق ولد الزنا عن الواجب، فقال النخعي، والشعبي، والأوزاعي: لا يجوز.

وقال الحسن، وطاووس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب.

وروينا عن هذا القول عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة.

وبه نقول.

[٢٤ - باب عتق الصغير وشرى من يعتق على المرء]

م ٣١٤٨ - كان الحسن، وعطاء، والزهري، والنخعي، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزي عتق الصغير عن كفارة الظهار.

وقال مالك: يجزي إذا كان من قصر النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>