على مذهب الحسن، وشريح، وقال الأوزاعي: إن شهدن على عقد النكاح لم يجز، وإن شهدن مع رجل على اعتراف الرجل بالمهر جاز.
قال أبو بكر: لا تجوز شهادتهن إلا مع الرجل في الديوان، والحقوق، وتجوز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال، وأجمع أهل العلم على أن شهادتهن في الحدود لا تجوز، وكذلك الطلاق، والعتاق، والنكاح لا تجوز شهادتهن في ذلك، [[لأنا]] لم نجد دلالة توجب قول شهادتهن في شيء من ذلك.
[٢٩ - باب عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال]
قال أبو بكر:
م ٢١٩٤ - اختلف أهل العلم في عدد من تجوز شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال.
فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور، وقال الشافعي في الصبي: إذا شهد أربع نسوة أنه استهل، صلى عليه [[ويـ]] ورث.
وفيه قول ثان: وهو إجازة شهادة امرأتين، هذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وبه قال الحكم، وحماد، وفيما لا يطلع عليه الرجال.
وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا قول النعمان وأصحابه، وقد روينا عن علي رضي الله عنه