للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح ٨٦١) وأنه قال: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين.

م ١٨٩٣ - واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فإن الزهري، والأوزاعي يقولان: يعطون سهاماً كسهام المسلمين، وبه قال إسحاق، وكان الشافعي، والنعمان، وأبو ثور يقولان: لا يسهم لهم، وكان الشافعي مرة يقول: أحب إلي أن يعطى من الفيء شيء ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أحمد: الغالب على أن يستعان بمشرك.

وقال قتادة: إذا غزوا مع المسلمين، فلهم ما صولحوا عليه.

قال (١) أبو بكر: لا يستعان بهم لحديث أبي حميد، وحديث عائشة، ولا نعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعان بهم، والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت.

فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، وهو أن يرضح لهم شيئاً ولم نعلم مع من قال: يسهم لهم حجة.

[١٥ - باب ما يجب لمن حضر الوقعة ممن لم يبلغ]

(ح ٨٦٢) ثبت عن ابن عمر أنه قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة


(١) في الأصل: "وقال أبو بكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>