م ٩٩٦ - واختلفوا في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة.
فروينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو أنهما قالا: فيه الزكاة، وكذلك قال ابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن عمرو بن شدّاد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلى، وممن قال ليس في الحلي الزكاة: ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، والشعبى، ومحمد بن علي، والقاسم بن محمد، وعمرة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقد كان الشافعي يقول هذا إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر وقال: هذا مما أستخير الله فيه.
وقال أنس بن مالك: يزكّي عاماً واحداً.
وقال الحسن البصري: زكاته عاريته، وبه قال عبد الله بن عتبة، وقتادة.
وقال أحمد بن حنبل مرة هكذا، وقال مرة: لا زكاة فيه.
قال أبو بكر: الزكاة واجبة في لظاهر الكتاب والسنة، وقد ذكرت ذلك في أول الفصل هذا [١/ ٥٩/ب].