للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول سابع: وهو أنها ما بين أن ترجع الشمس بشبر إلى ذراع، روينا هذا القول عن أبي ذر.

وفيه قول ثامن: وهو أنها ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس، كذلك قال أبو هريرة وبه قال طاؤس، وعبد الله بن سلام.

وحكى عن كعب أنه قال: لو قسم إنسان جمعة في جمع أتى على تلك الساعة.

روينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم [١/ ٢١/ب] ليسير.

[٢ - باب إسقاط فرض صلاة الجمعة عند النساء والعبيد والصبيان]

(ح ٣١٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم.

والجمعة غير واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة والإتفاق.

م٤٨٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء.

م ٤٨٦ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه إن ذلك يجزئ عنهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>