وكان ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجماعات أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه.
م ٣٣١٨ - فأما الإدهان فإن عطاء، ومالكاً، والشافعي، وأصحاب الرأي منعوها من الإدهان للتي تنتن بالأفواه للطيبة.
ورخص الزهري في الدهن الذي فيه الريحان.
وكره ذلك مالك.
ورخص مالك في الإدهان بالشبرق، والزيت.
وكره الشافعي ذلك في الرأس.
م ٣٣١٩ - ورخص عطاء أن تمتشط بالحنا، والكتم.
وخالفه مالك فقال: لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط إلا بالسدر.
ورخص لها كل من نحفظ عنه قوله من أهل العلم لبس البياض.
[٦ - باب الإحداد في الطلاق المبتوت]
م ٣٣٢٠ - واختلفوا في الاحداد على المطلقة ثلاثاً.
فقالت طائفة: هي والمتوفي عنها في الاحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، أصحاب الرأي.
ورخص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك.
وقال الشافعي، أحب أن تفعل، ولا يبين في أن أوجبه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute