للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو ثور في أخ لأب وأم، وأخ لأب: إن زوج الأخ للأب فهو جائز.

م ٢٥٩٥ - وإذا كانت أمَة بين جماعة، فكوتبت، فعتقت، فإن مواليها زوجها برضاها فهو جائز، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، والكوفي.

[٢٦ - باب منع الأولياء المرأة النكاح]

م ٢٥٩٦ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة، إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفؤ وامتنع الولي أن يزوجها، وهذا على مذهب مالك [٢/ ٨/ب] والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وروينا معنى هذا القول عن عثمان، وشريح، والنخعي.

وكذلك نقول.

[٢٧ - باب الشهود في النكاح]

م ٢٥٩٧ - اختلف أهل العلم في عقد النكاح بغير شهود.

فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، ولي مرشد، هذا قول ابن عباس، وقال عطاء: لا نكاح إلا بشاهدين، وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>