للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجبار: الهدر، عند أهل تهامة.

م ٤٩٥٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

وممن حفظنا ذلك عه: شريح، والزهري، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم من أهل العلم.

٤١ - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء (١)

قال أبو بكر:

(ح ١٤٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصيات [٢/ ٢٧٦/ألف] ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".

م ٤٩٥٥ - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.

وبه قال الشافعي.


(١) والدار " فأصابوه بشيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>