والجبار: الهدر، عند أهل تهامة.
م ٤٩٥٤ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
وممن حفظنا ذلك عه: شريح، والزهري، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، ومن تبعهم من أهل العلم.
٤١ - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء (١)
قال أبو بكر:
(ح ١٤٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصيات [٢/ ٢٧٦/ألف] ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".
م ٤٩٥٥ - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
وبه قال الشافعي.
(١) والدار " فأصابوه بشيء".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute